المحقق النراقي

79

مستند الشيعة

شوكة في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي تسوى بها السداة واللحمة ، ويقال لها بالفارسية : مهميز . وقال في مهذب اللغة : القانصة : سنگ دان مرغ ، والحوصلة : چينه دان مرغ ، والصيصية : خارپس پاي خروس . فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرم ، وما كان له إحداها فهو حلال . أما حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية ( 1 ) ، بل لا خلاف فيه كما في غيره ( 2 ) ، ونقل عن المحقق الأردبيلي الاجماع عليه ( 3 ) ، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة ( 4 ) . وتدل عليه من الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير : ( كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ) ( 5 ) دلت بمفهوم لفظة : ( ما ) المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث . وأما حلية ما كانت له إحداها فيدل في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدمة . وفي القانصة خاصة : صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين ، ورواية مسعدة : ( كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ) قال : وسألته عن طير الماء ، فقال : ( مثل ذلك ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكفاية : 249 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 284 . ( 3 ) نقله عنه في الرياض 2 : 284 ، وهو في مجمع الفائدة 11 : 177 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 5 ) الكافي 6 : 248 / 5 ، التهذيب 9 : 17 / 68 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة المحرمة ب 18 ح 5 . ( 6 ) الكافي 6 : 248 / 4 ، التهذيب 9 : 17 / 66 ، الوسائل 24 : 151 أبواب الأطعمة المحرمة ب 18 ح 4 .